التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

2

تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف 1- يعين الرئيس محكم طوارئ في أقصر وقت ممكن، وعادة خلال يومين من تاريخ استلام الأمانة العامة ل طلب اتخاذ التدابير 2- لا يجوز تعيين محكم الطوارئ بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بموجب المادة 16 من القواعد. ويحتفظ محكم الطوارئ المعين قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بصلاحية إصدار أمر خلال الأجل الذي حددته المادة 6 (4) من هذا الملحق 3- تخطر الأمانة العامة فور تعيين محكم الطوارئ الأطراف بهذا التعيين و ترسل إليه الملف. و فيما بعد، تقدم جميع المخاطبات المكتوبة من الأطراف إلى محكم الطوارئ مباشرة من صورة إلى الطرف الآخر وأخرى للأمانة العامة. و ترسل إلى الأمانة العامة نسخة من أي مراسلات كتابية من محكم الطواري إلى الأطراف. 4- يجب أن يكون محكم الطوارئ وأن يظل محايدة ومستقلا عن الأطراف المعنية بالنزاع 5- يوقع محكم الطوارئ المحتمل قبل تعيينه على إقرار بقبوله التعيين وبتفرغه وحياده واستقلاليته. تزود الأمانة العامة الأطراف بنسخة من هذا الإقرار 6- لا يعمل محكم الطوارئ كمحكم في أي تحكيم يتعلق بالنزاع الذي أفضى إلى تقديم طلب اتخاذ التدابير.