3
التجريح في محكم الطوارئ 1- يتعين طلب التجريح في محكم الطوارئ خلال ثلاثة أيام من استلام الطرف طالب التجريح إخطارا بتعيين محكم الطوارئ أو من تاريخ علم هذا الطرف بالوقائع والملابسات التي يستند إليها التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقا على استلام الإخطار المشار إليه. 2- تفصل المحكمة في طلب التجريح بعد أن تتيح الأمانة العامة الفرصة أمام محكم الطوارئ والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى للتعقيب كتابيا في ظرف أجل مناسب.

