التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

20

لغة التحكيم إذا لم يتفق الأطراف على لفة التحكيم، تحدد هيئة التحكيم لفة أو لغات التحكيم، مع أخذ جميع الملابسات ذات الصلة بعين الاعتبار، بما في ذلك لفة العقد