التشريعات السورية

قرار وزارة النقل رقم 2314 تاريخ 30/12/2009 المتضمن النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار وزارة النقل رقم 2314 تاريخ 30/12/2009 المتضمن النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات

1 · المادة 1

#

يعتمد النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات بالقطر.

2 · المادة 2

#

تمنح مدارس تعليم قيادة المركبات المرخص لها سابقاً مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها من تاريخ نفاذه ويلغى ترخيص كل مدرسة لا تسوي أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

3 · المادة 3

#

لا يرخص لأي مدرسة ترخيصاً نهائياً إلا وفق أحكام هذا النظام وذلك منذ تاريخ نفاذه.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2010 الصفحة 185 النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالعبارات المدرجة أدناه أينما وردت في هذا النظام ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزارة: وزارة النقل. - الوزير: وزير النقل. - المديرية: مديرية إجازات السوق في وزارة النقل. - المركز: مركز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل في المحافظة. - المدرسة: المدرسة الخاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات السوق من الناحيتين النظرية والعملية مرخصة من وزارة النقل. - المدرس: الشخص الطبيعي المؤهل الذي يقوم بتدريب المنتسبين على قيادة المركبات من الناحية النظرية (أصول القيادة- قواعد المرور- أساسيات عمل السيارة......). - المدرب: الشخص الطبيعي المؤهل الذي يقوم بتدريب المنتسبين على قيادة المركبات من الناحية العملية. - الدورة التدريبية: تشمل مدة التدريب النظري والعملي ضمن المدارس وخارجها. - المتدرب: المنتسب إلى إحدى المدارس والذي يتلقى تدريباً نظرياً وعملياً. - لجنة الفحص: اللجنة المشكلة من قبل وزير النقل والتي تتولى فحص المتدربين للحصول على إجازات السوق بكافة فئاتها. - منهاج تعليم قيادة المركبات: هو المنهاج المعتمد من قبل وزارة النقل لتعليم المتدربين الذي يتضمن كافة قواعد المرور والتعليمات اللازمة المعتمدة في قانون السير لتعليم قيادة المركبات. - شهادة التأهيل للفحص النهائي(شهادة الكفاءة): هي الشهادة التي يحصل عليها المتدرب الذي أتم تدريبه وتؤهله للتقدم إلى الفحص النظري والعملي. - القاعة: هي غرفة بأربع جدران إسمنتية عازلة مجهزة بما يلزم لإعطاء محاضرات. - لجنة الكشف النهائي: هي اللجنة التي تقوم بالكشف على المدرسة طالبة الترخيص النهائي.

الباب الأول

الفصل الثاني

شروط ترخيص المدارس لتعليم قيادة المركبات

2 · المادة 2

#

الحصول على الموافقة المبدئية لإحداث مدارس خاصة لتعليم قيادة المركبات وتحدد شروط منحها بما يلي: 1- أن يكون طالب الترخيص عربياً سورياً لأكثر من خمس سنوات أو من في حكمه (شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني). 2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة وذلك بموجب خلاصة سجل عدلي للأشخاص الطبيعيين. 3- أن يكون غير عامل لدى مؤسسات الدولة أو أي جهة حكومية( وثيقة غير عامل). 4- إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً ينبغي أن تكون الشركة مؤسسة في سورية حسب قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ وجميع المساهمين أو الشركاء من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني. تمنح الموافقة المبدئية بكتاب من وزير النقل أو من يفوضه، وتحدد مدتها بعام كامل من تاريخ منحها ويمكن تمديدها بقرار من الوزير.

3 · المادة 3

#

الحصول على الترخيص النهائي للمدارس الخاصة للتدريب على كافة الفئات: 1. أن يتقدم بإبداع كفالة مصرفية سارية لمدة عام قيمتها مليون ليرة سورية لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات، وتجدد هذه الكفالة سنوياً لصالح وزارة النقل ولا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة. 2. أن يكون مالكاً أو مستأجراً لأرض يتوفر فيها حقل تدريب مستو معبد(متصل قطعة واحدة) ومزفت بالإسفلت بشكل كامل ومخطط ومحدد بالأرصفة ومعدٍ للتدريب العملي مساحته الصافية( 5000) م2 على الأقل ولا يشمل البناء أو كراج السيارات أو مظلات انتظار وغيرها، كما يجب أن يكون مناراً بشكل جيد ومجهز حسب الشروط والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 3. أن يكون مالكاً لعشر سيارات سياحية على الأقل للتدريب، بالإضافة إلى سيارتي ركوب متوسطة عدد مقاعدها من /10-14/ مقعداً عدا مقعد السائق. 4. كادر تدريبي وإداري يراعى فيه تخصيص مدرس لكل قاعة ومدرب لكل مركبة مهما كان عدد القاعات والمركبات. 5. يشترط لمدربي القيادة أن يكونوا من ذوي الخبرة وحاصلين على إجازة مدرب صادرة من الوزارة أما مدرس مادة النظري (إشارات+ قانون سير+ عقوبات+ السلامة المرورية+ ميكانيك) فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى وحاصل على إجازة مدرس صادرة عن الوزارة وذلك حسب الشروط الواردة بالمادة /15/. 6. عقد شراكة في حال وجود شركاء. 7. سجل تجاري للمدرسة. 8. الحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المختصة. 9. الكشف على العقار المرخص إدارياً للتحقق من الشروط التالية: - قاعتان على الأقل للتدريب النظري مجهزتان بلوحات توضيحية لقانون السير والشاخصات الدولية للطرق. - أن تكون مساحة قاعة التدريب الواحدة ما بين /30-60/م2، باعتبار مساحة (1.5)م2 على الأقل لكل متدرب على حدا بحيث يتراوح عدد المتدربين بين /20-40/متدرباً في القاعة الواحدة. - مقعد دراسي لكل متدرب على حدا. - غرفة إدارة، غرفة تسجيل وغرفة مدربين لا تقل مساحة الغرفة عن /20م2/، وصالة انتظار لا تقل عن /30م2/. - دورات مياه للذكور وأخرى منفصلة للإناث تبعاً لمساحة المدرسة ومطابقة للمواصفات والشروط القياسية المعتمدة لدى مجلس المحافظة. - أجهزة الإنذار والحماية اللازمة لنظم السلامة العامة، مثل أجهزة الإنذار بالحريق، أجهزة الإطفاء، أجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي....الخ. - ممرات أمام القاعات لا يقل عرضها عن 2.5م إذا كانت القاعات على طرف واحد، ولا يقل عن 3.5م إذا كانت القاعات على الطرفين. - خزانة تحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية الضرورية. - لوحات إعلان بالأبعاد ( 1م ×2م) على الأقل تثبت على ارتفاع لا يزيد عن (120) سم وتوضع في مكان واضح للمتدربين. - صندوق لاقتراحات وشكاوي المتدربين يدون عليه رقم الهاتف الخاص بمديرية إجازات السوق ويحتفظ بمفتاحه في المديرية (أو مركز إجازات السوق).

4 · المادة 4

#

على المرخص له أن يباشر بافتتاح الدورات التدريبية وفق أحكام القرارات والتعليمات النافذة خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة النهائية تحت طائلة بطلان الترخيص النهائي، ولا يجوز تقديم طلب بمنحه الموافقة من جديد إلا بعد مضي عام ميلادي كامل اعتباراً من نهاية تاريخ المهلة السابقة.

5 · المادة 5

#

يجدد الترخيص النهائي سنوياً من قبل الوزير بعد تقديم الثبوتيات التالية: · محضر كشف من قبل لجنة مشكلة من المركز التابعة له المدرسة. · براءة ذمة من المالية التابعة لها المدرسة. · وثيقة الفحص الفني السنوي للمركبات من مديرية النقل التابعة لها المدرسة تؤكد صلاحية السيارة للتدريب أو استبدالها. · تجديد الكفالة المالية. · ثبوتيات صاحب الترخيص (غير موظف- غير محكوم).

الباب الأول

الفصل الثالث

الشروط الواجب توافرها في آليات التدريب

6 · المادة 6

#

يجب أن تكون مسجلة في الفئة العامة لدى مديريات النقل باسم المدرسة ومؤمن عليها تأميناً شاملاً باستثناء آليات الأشغال والآليات الزراعية وضمن المحافظة حيث تم الترخيص حصراً، ولا تعتبر الآليات المعدة لنقل المتدربين والموظفين من أساس عدد آليات التدريب التي يحسب على أساسها أعداد المتدربين، ويمنع استخدام مركبات وآليات التدريب لغير التدريب تحت طائلة المخالفة كما يجب توفر الشروط التالية: - تمييز مركبات وآليات التدريب باللون الأخضر الفوسفوري. - أن يتوفر في كل سيارة سياحية جهاز(فاصل- واصل) إضافي ودعسة فرامل إضافية ومرآة أمامية إضافية. - أن تكون السيارات من موديل الـ (سيدان) ذات أربعة أبواب وبعرض خارجي لا يقل عن /165/سم، ولا تقبل سيارات الجيب أو البيك آب(الحقلية) أو الهاتشباك. - أن تكون السيارات عند تسجيلها لصالح المدرسة لأول مرة حديثة غير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من /3/ سنوات وصالحة للتدريب من الناحية الفنية (كجاهزية أنظمة التشغيل من تغذية ، تزييت، تبريد، نقل حركة، قيادة وفرملة...) وذلك بتقديم كشف الفحص الفني السنوي إلى مديرية إجازات السوق للتأكد من الشروط الواجب توفرها في آليات التدريب. - أن يكون عدد مقاعد سيارات الركوب متوسطة من /10-14/ مقعداً عدا مقعد السائق بالنسبة للفئة جـ. - أن يكتب على مركبات وآليات التدريب لكافة الفئات عبارة( تدريب وتعليم قيادة) واسم المدرسة باللغتين العربية والإنجليزية باللون الفوسفوري. - فانوس مضيء مكتوب عليه عبارة (تدريب وتعليم قيادة) على جميع مركبات وآليات تدريب الفئة الخاصة.

7 · المادة 7

#

يشترط في الدراجة النارية أن تكون مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل أشخاص على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ولا يزيد المحرك عن 150سم3.

الباب الثاني

الفصل الأول

شروط افتتاح الدورات

8 · المادة 8

#

تحدد ساعات التدريب لفئات الإجازات على الشكل التالي: 1- إجازات السوق من فئة /أ-ب- و-هـ/: أ- دورة التدريب النظري داخل المدرسة: مدة الدورة التدريبية /6/ أيام فعلية. - عدد ساعات التدريب /12/ ساعة تدريس نظري. - عدد ساعات التدريب العملي/6/ ساعات (داخل المدرسة) لكل متدرب. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في الملحق رقم /1/. ب- دورة التدريب العملي قيادة خارج المدرسة: مدة الدورة /12/ يوم فعلية على الأقل، عدد ساعات التدريب العملية خلف المقود/ 12/ ساعة لكل متدرب، على أن لا تزيد حصة المتدرب عن ساعة واحدة يومياً. تتم الدورة العملية على الشوارع العامة بمختلف أنواعها مع مراعاة شروط السلامة المرورية. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /1/. 2- إجازات السوق من فئات /ج/: · عدد ساعات التدريب النظري/5/ ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /جـ/. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /2/. 3- إجازات السوق من فئات /د1/: · عدد ساعات التدريب النظري /5/ ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /د1/. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /4/. 4- إجازات السوق من فئات /د2/: · عدد ساعات التدريب النظري /10 /ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /د2/. ويتم التدريب حسب ما هور وارد في ملحق التدريب رقم /5/. ملاحظة(1): يحدد لكل /1000/ م2سيارتان للتدريب وعشرة متدربين للسيارة الواحدة ويجب تأمين دراجة نارية لتدريب المنتسبين على الفئات /أ/. ملاحظة (2): تلزم المدرسة بتأمين الآليات المطلوبة للتدريب في حال افتتاح دورات للفئات (د1-د2- هـ-و).

9 · المادة 9

#

تقدم المدرسة تقريراً خاصاً ومفصلاً مع قوائم بأسماء المنتسبين لافتتاح دورة تدريبية تبين فيه عدد المتدربين، فترات وأوقات التدريب النظري،فترات وأوقات التدريب على القيادة وأسماء المدربين لكل فترة تدريبية.

10 · المادة 10

#

يعفى من الدورات التدريبية ويخضع للفحص مباشرة كل من: · أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا. · الأجانب الذين يحملون إجازات سوق من بلدانهم (حسب قانون السير). · بالنسبة لإجازات السوق (و-هـ) تخضع للدورة النظرية فقط.

11 · المادة 11

#

تبدأ الدورة التدريبية باليوم التالي لاعتماد قوائم أسماء المنتسبين بشكل أصولي إلى المركز، ولا يسمح بافتتاح أي دورة تدريبية جديدة ما لم تنته الدورة السابقة.

12 · المادة 12

#

تلتزم المدرسة بتخصيص بطاقات تدريب لكل متدرب يدون عليها اسمه ورقم دورته ورقمه التسلسلي وساعات التدريب اليومية التي أنجزها وأرقام السيارات التي تم التدريب عليها في كل ساعة، وتوقع من قبل المتدرب شخصياً والمدرب الذي قام بتدريبه في كل يوم من أيام الدورة التدريبية وتحفظ في المدرسة من أجل المراقبة من قبل المديرية.

13 · المادة 13

#

في نهاية الدورة التدريبية تلتزم المدرسة بتقديم قوائم نهائية بعدد وأسماء المتدربين وتؤكد تأهلهم الكامل للفحصين النظري والعملي مرفقة ببطاقاتهم التدريبية.

14 · المادة 14

#

تلزم المدرسة بتفصيل إيصال الرسم المالي المترتب دفعه على المتدرب للتدريب النظري والعملي حيث يتم دفع إيصال مالي عن الدورة النظرية وإيصال عن الدورة العملية (ليس من الضروري إجراء الدورتين النظرية والعملية في مدرسة واحدة).

الباب الثاني

الفصل الثاني

الشروط الواجب توفرها في المدربين والمدرسين

15 · المادة 15

#

تتحدد شروط قبول المنتسب بحسب الدورة التدريبية التي يرغب في الالتحاق بها: 1- المدرس: · إجازة سوق خاصة فئة (ب). · طلب انتساب دورة مدرسين مع طابع بقيمة /10/ل.س. · شهادة ثانوية عامة كحد أدنى. · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله. · صورة عن الهوية الشخصية + 4 صور شخصية حديثة ملونة بقياس 4×4 سم. · شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض السارية والمعدية. · خلاصة سجل عدلي تفيد بأنه غير محكوم بجرم شائن. 2- المدرب: · طلب انتساب دورة مدربين مع طابع بقيمة /10/ ل.س. · شهادة ثانوية عامة كحد أدنى. · إجازة سوق عامة فئة د2 يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للثانوية العامة أو المعهد (أو إجازة سوق خاصة يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للشهادة الجامعية). · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله تبين خلو سجله من المخالفات من الفئتين الأولى والثانية خلال عام قبل تاريخ تقديمه للطلب. · صورة عن الهوية الشخصية +4 صورة شخصية حديثة ملونة بقياس 4×4 سم. · شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض السارية والمعدية. · خلاصة سجل عدلي تفيد بأنه غير محكوم بجرم شائن. 3- الفاحص: · أن يكون مضى على تعيينه في وزارة النقل أكثر من ثلاث سنوات. · مهندس أو ضابط مرور. · إجازة سوق عامة فئة د2 يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل اعتباراً من تاريخ انتسابه. · أن يكون من ذوي السمعة الحسنة. · موافقة الجهة التي يعمل لديها. · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله.

16 · المادة 16

#

يمنح الناجحون في دورة ( مدرب-مدرس) إجازة من وزارة النقل تخولهم للعمل في المدارس الخاصة.

17 · المادة 17

#

يشترط على المدرسة تعيين مدربين وفقاً لما يلي: · مدربي قيادة بعدد المركبات الموجدة في المدرسة باعتبار مدرب واحد لكل مركبة حصراً على أن لا تزيد مدة التدريب عن /10/ ساعات يومياً. · مدرس واحد للتدريب النظري على الأقل لكل قاعة (إشارات- قانون السير- ميكانيك- سلامة مرورية.......). · يلتزم المدربون والمدرسون بحمل بطاقة ممهورة بالخاتم الرسمي للمدرسة تحمل الصورة الشخصية لصاحب العلاقة واسمه وعمله.

18 · المادة 18

#

يحق للمديرية أو المركز المراقبة والتفتيش على مركبات وآليات التدريب أثناء عملها في التدريب الخارجي والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في حال المخالفة.

19 · المادة 19

#

تلتزم المدرسة بمسك سجلات خاصة بالمدربين والعاملين تضم جميع الوثائق المطلوبة مرقمة ومعتمدة ومؤرشفة من قبل المديرية.

الباب الثاني

الفصل الثالث

نظام الامتحانات

20 · المادة 20

#

التقدم إلى الفحص: 1. في نهاية الدورة التدريبية تلتزم المدرسة بتقديم قوائم نهائية بعدد وأسماء المتدربين تؤكد تأهلهم الكامل للفحصين النظري والعملي وذلك بعد استيفاء الأجور التي تتقاضاها المراكز من المتدربين في المدارس لقاء أجور الامتحان والوثيقة وفق القوائم المعتمدة مع منح المتدرب شهادة الكفاءة التي تؤهله للتقدم إلى الفحص موقعة من المتدرب والمدرب ومدير المدرسة. 2. تعتبر شهادة الكفاءة صالحة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ منحها، وتلغى بعد ذلك إذا لم يتم إجراء أي من الفحصين، ويحق للمتدرب خلال فترة صلاحيتها التقدم إلى الفحص النظري ثلاث مرات ولفحص القيادة مرتين فقط على التوالي. 3. توقع الشهادة وتؤرخ وتختم بالخاتم الرسمي من قبل مدير المركز. 4. تحال جميع حالات انتحال الشخصية إلى أجهزة الأمن المختصة بذلك مع حرمان المتدرب من التسجيل في أي مدرسة لمدة سنتين من تاريخ الضبط.

21 · المادة 21

#

على الراغب في الانتساب إلى أي مدرسة التقدم إلى الفحص الطبي الخاص بطالبي إجازات السوق في المراكز المخصصة لذلك واجتيازه بنجاح.

22 · المادة 22

#

يحظر على المدرسة تسجيل أي مواطن ما لم يتقدم بالاستمارة الطبية التي تثبت اجتيازه للفحص الطبي بنجاح تحت طائلة المخالفة.

23 · المادة 23

#

يحق للمدرسة تدريب من يرغب في رفع مستوى مهاراته القيادية دون منحه أية وثيقة تلزم الوزارة بالتقدم لامتحان الفحص العملي.

24 · المادة 24

#

الفحص النظري: 1. لا يحق لأي متدرب التقدم إلى الفحص ما لم يكن حاصلاً على شهادة الكفاءة. 2. يتم الفحص النظري المؤتمت في قاعات المركز حصراً، بحيث يقوم المتدرب بالإجابة عن الأسئلة النظرية المخزنة في جهاز الكمبيوتر. 3. يقوم المتدرب بالإجابة عن (30) سؤال من الأسئلة المؤتمتة خلال مدة لا تزيد عن /20/ دقيقة وتحدد نتيجة النجاح الدنيا بالنسبة للفئة الخاصة والعامة بنسبة 80% على الأقل (24 إجابة صحيحة). 4. يحق للراسب في الفحص النظري للمرة الأولى أن يتقدم للفحص النظري مرتين دون أن يلزم بإعادة التسجيل على أن يدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية للمركز لقاء خدمات الفحص والطباعة ولا يتم دفع أي رسم للمدرسة الخاصة لقاء ذلك. 5. يحتفظ المتدرب بحقه بنتيجة الفحص النظري في حال نجاحه إلى حين انتهاء مدة صلاحية الشهادة. 6. تلغى شهادة الكفاءة في مادة النظري في حال الرسوب ثلاث مرات متتالية، ويلزم المتدرب بإعادة التسجيل في دورة لاحقة وإتمام دورة تدريبية كاملة كأي منتسب جديد.

25 · المادة 25

#

الفحص العملي: 1- لا يحق للمتدرب الخضوع لدورة التدريب العملية (قيادة خارج المدرسة) إلا بعد اجتيازه الفحص النظري بنجاح ويتم الفحص على آليات المدارس الخاصة وفي مراكز إجازات السوق في المحافظات. 2- لا يحق لأي متدرب التقدم إلى الفحص ما لم يكن حاصلاً على شهادة الكفاءة. 3- تجري الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندس من وزارة النقل على الأقل حسب المادة /34/ من قانون السير الجديد ويتضمن الفحص مسار محدد وفق الملحق رقم /3/. 4- يتم فحص القيادة داخل المركز وعلى الشوارع العامة بوجود عضو اللجنة الفاحصة أو أكثر مع المتدرب في نفس المركبة حسب الفئات التالية: · يتم فحص المتدربين فئة /ب/ على سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها /8/ مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ طن وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /2/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /أ/ على الدراجات حسب النظام الداخلي. · يتم فحص المتدربين فئة /و/ على سيارة أوتوماتك أو خاصة بالمعوقين حسب نوع الإعاقة. · يتم فحص المتدربين فئة /ج/ على سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها /10/مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /د1/ على سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها /25/ مقعداً عدا مقعد السائق، وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /11/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /د2/ على سيارات الركوب العمومية التي لا يقل عدد مقاعدها /25/ مقعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل 1 التي لا يقل وزنها الإجمالي على /11/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة (هـ) على جرار زراعي أو تركس. 5- يحق للراسب في الفحص العملي للمرة الأولى أن يتقدم للفحص العملي مرة ثانية دون أن يلزم بإعادة التسجيل على أن يدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية للمركز لقاء خدمات الفحص والطباعة ولا يتم دفع أي رسم للمدرسة الخاصة لقاء ذلك. 6- تلغى شهادة الكفاءة في مادة القيادة في حال الرسوب مرتين على التوالي ويلزم المتدرب بإعادة التسجيل في دورة لاحقة وإتمام دورة تدريبية كاملة كأي منتسب جديد.

الباب الثالث

الفصل الأول

شروط عامة

26 · المادة 26

#

يحق للوزير تعديل الأسس والتعليمات التي تحدد عدد المنتسبين للدورة التدريبية بما يتوافق مع أعداد الآليات والقاعات ومساحة حقل التدريب.

27 · المادة 27

#

لا يحق لأي فريق من الفرقاء المتعاقدين / المرخص له وشركاه(إن وجدوا)/ التقدم بطلب للتدخل في إجراءات استصدار الموافقة النهائية أو مراجعة الوزارة إلا بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى وزارة العدل أصولاً بغض النظر عن بنود عقد الشركة المبرم بينهم والمقدم إلى المديرية.

28 · المادة 28

#

يحصر استثمار المدرسة بأصحاب الرخصة أنفسهم تحت طائلة سحب الترخيص النهائي مؤقتاً لمدة /3/ أشهر في المخالفة الأولى وإغلاق المدرسة نهائياً في حال التكرار وفي حال أي تعديل في شروط الترخيص الإداري يجب إعلام الوزارة تحت طائلة المسائلة القانونية.

29 · المادة 29

#

يلغى الترخيص للمدرسة التي يثبت قيام المرخص له وشركاه بمزاولة أي نشاط أو أية مهنة إضافية أو استخدام أبنيتها للسكن سواء للعاملين في المدرسة أو لغيرهم أو استثمارها أو تأجيرها لأية أعمال وأمور أخرى غير محددة بالترخيص النهائي وتخالف الترخيص الإداري الممنوح من قبل الجهات أو عند استغلال مدرسته لأعمال مخالفة للقوانين والأنظمة والآداب العامة والنظام العام.

30 · المادة 30

#

تلتزم المدرسة بوضع إعلانات كبيرة وواضحة على ورق أبيض في لوحات الإعلانات، وتلتزم بوضع نسخة مصورة عن كل ما صدر وما سيصدر من تعميمات وقرارات عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل.

31 · المادة 31

#

يحظر على أصحاب المدرسة الخاصة والقائمين على الأعمال فيها التدخل بشؤون لجان الفحص بشكل مباشر أو غير مباشر أو التدخل في شؤون سير العمل في مديرية إجازات السوق ومراكز إجازات السوق التابعة للوزارة وذلك تحت طائلة سحب الترخيص مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائياً مع إغلاق المدرسة عند التكرار.

32 · المادة 32

#

يحق للمتدرب الشكوى على المدرسة خطياً بكتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوي أو يقدم باليد إلى المديرية أو المركز مباشرة وأصولاً مرفقاً صورة عن هويته الشخصية في كلتا الحالتين.

33 · المادة 33

#

يمنع ويحظر لمركبات وآليات التدريب التابعة لإحدى المدارس في أي مدرسة أخرى للتدريب أو غيره أو استخدامها خارج المدرسة لأية أعمال غير التدريب تحت طائلة المخالفة.

34 · المادة 34

#

يمنع ويحظر بيع واستبدال آليات التدريب التابعة للمدرسة دون الحصول على موافقة المديرية وفي حال بيعها تسقط من الفئة العامة.

35 · المادة 35

#

يتم تسجيل جميع آليات التدريب الداخلي والخارجي في نظام التأمين الشامل.

36 · المادة 36

#

يلتزم صاحب الترخيص أو إدارة المدرسة بتشميل كافة العاملين في المدرسة بأحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته، وتسجيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقدم جميع هذه الثبوتيات إلى المديرية، في حال تم تغيير أي من العاملين لدى المدرسة تقدم الثبوتيات الجديدة إلى المديرية أصولاً.

37 · المادة 37

#

تقع مسؤولية منح شهادة الكفاءة على عاتق المدرسة الخاصة حصراً وفي حال ضبط أي شهادة كفاءة ممنوحة بشكل مشبوه من تزوير أو مخالف لشروط المنح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

38 · المادة 38

#

لا يحق للمدرسة القيام بأعمال تعقيب معاملات الفحص الطبي أو استصدار إجازة السوق لأي من المنتسبين إلى المدرسة أو القيام بأية أعمال أخرى غير المحددة في الترخيص النهائي الممنوح لها.

39 · المادة 39

#

تلتزم المدرسة بمنح كافة التسهيلات للعاملين في المديرية أو العاملين المكلفين من الوزارة عند إجراء الزيارات لتلك المدرسة بهدف مراقبة عملها.

40 · المادة 40

#

يحظر على المدرسة مزاولة أي نشاط (إعلان- تدريب.....) خارج المحافظة المرخص بها.

41 · المادة 41

#

في حال إخلال المدرسة بأي من المواد أو البنود أو الفقرات المذكورة في هذا القرار أو تعديلاته اللاحقة والمستقبلية أو الإخلال بأي إقرار أو تعميم سيصدر لاحقاً عن رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة يفرض في حقها العقوبات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.

42 · المادة 42

#

لا يحق للمدرسة إجراء أي تعديل في مساحة الحقل أو البناء أو غير ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة/ المديرية أولاً ومن ثم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية تحت طائلة المخالفة.

43 · المادة 43

#

للوزير حق إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بأحكامه في إحدى الحالات التالية: - إذا فقد المرخص له أحد الشروط المطلوبة للترخيص. - إذا لم يتقيد المرخص له بالتعليمات المحددة من قبل الوزارة بما يخص ساعات التدريب العملي والنظري الإلزامي واستخدام مدربين لا يحملون رخص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة أصولاً.

الباب الثالث

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية

44 · المادة 44

#

تسوي المدارس المرخصة قبل صدور هذا النظام أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره.

45 · المادة 45

#

يلغى ترخيص كل مدرسة لا تسوي وضعها وفق أحكام هذا النظام.

46 · المادة 46

#

يصدر وزير النقل قراراً باعتماد النظام الداخلي لمباشرة العمل به. الملحــــــــــــــــــقات الملحق رقم (1) دورة التدريب النظرية للفئات (أ-ب-و-هـ) داخل المدرسة أولاً: الدورة النظرية: (مدة الدورة التدريبية ستة أيام- عدد ساعات التدريب/12/ساعة) 1. مبادئ وآداب القيادة:( 60 دقيقة) - أهمية تعلم السائق وإحساسه بالمسؤولية. - المؤثرات السلبية على السائق. - الحوادث المرورية وطرق الوقاية منها. 2. السلامة أثناء القيادة: أ- القوانين الطبيعية المتعلقة بالقيادة(60دقيقة) § مسافة الفرملة. § مسافة الأمان. § مسافة التوقف. § مسافة ردة الفعل. § السيطرة على المركبات أثناء التجاوز والدوران. ب- وسائل الحماية داخل المركبة ومعايير السلامة (60دقيقة) § حزام الأمان. § مسند الرأس. § حماية الأطفال. § كيس الهواء. 3. مكونات المركبة والتعامل مع أعطالها (60دقيقة) - مكونات المركبة الأساسية. - التعامل مع الأعطال أثناء القيادة- صيانة المركبة(الكشف الفني الدوري)- التأكد من حالة الإطارات وثبات المركبة. 4. قواعد المرور وعلامات الطريق: - قواعد التقابل والانعطاف والتجاوز والأولوية. (60 دقيقة) - الوقوف والتوقف والتقاطعات ومواقف ذوي الحاجات الخاصة- الخطوط المرسومة على طول وعرض الطريق. (60 دقيقة) 5. القيادة داخل المدينة: - الشاخصات الطرقية والتقاطعات والأولويات. (60 دقيقة) - قواعد الدخول والخروج من الدورات وكيفية الانتقال من مسرب لآخر. (60 دقيقة) 6. القيادة خارج المدينة: (60 دقيقة) - مزايا الطرق السريعة والدخول والخروج إليها- قواعد تحديد السرعة وعلاقتها بالظروف المحيطة (حالة الجو، الرؤية، حالة المركبة، الإطارات، كثافة السير). - التجاوز ومراحله والانعطاف وأماكن الاستراحة ومواقف المركبات. 7. القيادة في الظروف الصعبة: (60 دقيقة) - القيادة في الظلام وفي فصل الشتاء(الانزلاق، الضباب، الثلوج، العواصف) - القيادة في مناطق الميول الشديدة. 8. قانون السير والمركبات. (60 دقيقة) 9. مبادئ الإنقاذ والإسعافات الأولية. (60 دقيقة) ثانياً: الدورة العملية: (مدة الدورة التدريبية ستة أيام_ عدد ساعات التدريب/6/ ساعات) 1. القيادة الثابتة وتتضمن: - التركيب العام للمركبة والجاهزية الفنية- وضعية السائق- حزام الأمان- مؤشرات تابلوه السيارات. (60 دقيقة) - استعمالات الإشارات وأجهزة الإشارات- الفاصل والواصل واستعمال الكبح اليدوي(60 دقيقة) - الإقلاع – الوقوف والتوقف. (60 دقيقة) 2. القيادة المتحركة: - القيادة للأمام والخلف- الانعطاف والتوجيه مع تغيير السرعة. (60 دقيقة) - الوقوف على الرمبة والمتحرك للأمام والخلف والوقوف والتوقف. (60 دقيقة) - الدوران للأمام والخلف- الدوران على الحرف (S)و(L) والتوجيه والاصطياف (60 دقيقة) دورة التدريب العملية للفئات (أ-ب) خارج المدرسة: (مدة الدورة التدريبية /12/ يوم- عدد ساعات التدريب /12/ساعة) وتتضمن: 10.أصول القيادة داخل المدينة: (6 ساعات) - استعمال المسارات- أنواع المسارات- شروط التجاوز (60 دقيقة) - تطبيق مدلول الإشارات المرورية (60 دقيقة) - التعامل مع المركبات والمشاة والدراجات (60 دقيقة) - دخول الدورات ( 60 دقيقة) - التقاطعات وأفضلية المرور ( 60 دقيقة) - الوقوف والتوقف وإمكانية اصطفاف المركبة ( 60 دقيقة) 11.أصول القيادة خارج المدينة: (6 ساعات) - التقيد بحدود السرعة حسب طبيعة الطرق- تخفيض السرعة باستخدام الغيار (6- دقيقة) - استخدام الاوتوسترادات (دخول – خروج)- الحركة في مناطق الميول الشديدة ( 60 دقيقة) - القيادة الليلية (استخدام الزمور- الأنوار- فلشر.......). ( 60 دقيقة) - اجتياز بعض الحواجز- سرعات مختلفة. (60 دقيقة) - التجاوز- مسافة الأمان. ( 60 دقيقة) - الدورات والتقاطعات وأفضلية المرور. ( 60 دقيقة) الملحق رقم /2/ الدورة التدريبية للفئة (ج): ( مدة الدورة التدريبية /10/ أيام ) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /5/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية أثناء القيادة (60 دقيقة) - القيادة في مختلف الظروف الجوية(الطقس الحار والبارد)وانعدام الرؤيا. (120 دقيقة) - القيادة في المناطق المزدحمة والتعامل مع السيارات والمشاة ( 60 دقيقة) - الشاخصات – قانون السير- إسعافات أولية ( 60 دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها /10/ ساعات) وتتضمن: - القيادة داخل المدينة ( 60 دقيقة) - القيادة خارج المدينة ( 60 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة ( 120دقيقة) - القيادة الخاصة( رياض أطفال.....) ( 300 دقيقة) - التعامل مع الأعطال المفاجئة أثناء القيادة ( 60 دقيقة) الملحق رقم /3/ طريقة الفحص العملي: تقوم اللجنة المشكلة بقرار من الوزير بالفحص العملي للمنتسبين، وذلك بعد اجتيازهم الفحص النظري بنجاح وفق الخطوات التالية: - وضعية السائق. - حزام الأمان. - الإقلاع. - القيادة للأمام والخلف على حرف ()و(). - الوقوف على الرمبة والتحرك للأمام والخلف. - الانعطاف والتوجيه مع استعمال الإشارات المناسبة. - الوقوف والتوقف والتوجيه والاصطياف. - تطبيق مدلول الإشارات المرورية والشاخصات الموجودة على الطرق. - القيادة للأمام مع تغيير السرعة – مسافة الأمان. - دخول الأتوسترادات والدورات. - التقاطعات وأفضلية المرور والتجاوز. طريقة الفحص العملي للدراجة الآلية: - وضعية السائق. - خوذة السائق. - الإقلاع. - القيادة للأمام. - الانعطاف والتوجيه مع استعمال الإشارات المناسبة. - تطبيق مدلول الإشارات المرورية والشاخصات الموجودة على الطرق. - القيادة للأمام مع تغيير السرعة- مسافة الأمان. - دخول الأتوسترادات والدورات. - التقاطعات وأفضلية المرور والتجاوز. الملحق رقم /4/ الدورة التدريبية للفئة (د1): (مدة الدورة التدريبية /10/ أيام ) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /5/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية أثناء القيادة على الأتوسترادات والطرق السريعة (90 دقيقة) - القيادة الليلية. (45 دقيقة) - علاقة السرعة مع الحمولة والأمان. (45 دقيقة) - قواعد تحديد السرعة والقيادة في المنعطفات. (60 دقيقة) - الشاخصات- قانون السير- إسعافات أولية. (60 دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها 10 ساعات) وتتضمن: - علاقة السرعة مع الظروف المحيطة على الطريق. (60 دقيقة) - القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية والمنعطفات (120دقيقة) - تأثير الحمولة على القيادة (الوزن- الارتفاع). (60 دقيقة) - مناورات داخل طرق المدينة. (60 دقيقة) - الدخول إلى الدورات. (120دقيقة) - التجاوز وشروطه. (60 دقيقة) - مسافة الأمان- ردة الفعل وعدم الاصطدام (60 دقيقة) - القيادة الدفاعية. (60 دقيقة) الملحق رقم /5/ الدورة التدريبية للفئة (د2): (مدة الدورة التدريبية /10/ أيام) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /10/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية. (120دقيقة) - أصول القيادة على الطرق الدولية (120 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة خاصة في المنحدرات والمنعطفات (120دقيقة) - الشاخصات (60دقيقة) - قانون السير ولمحة عنه في الدول المجاورة (120دقيقة) - إسعافات أولية (60دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها 10 ساعات ) وتتضمن: - علاقة السرعة مع الظروف المحيطة على الطريق (120 دقيقة) - التعامل مع الأعطال الشائعة أثناء السفر (60 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة (120دقيقة) - التجاوز وشروطه (60 دقيقة) - التعامل مع الحمولات القابلة للاشتعال والخطرة. (60 دقيقة) - كيفية الدخول والخروج من الطرق السريعة (120دقيقة) - المنحدرات والمنعطفات (60 دقيقة)