32
يحق للمتدرب الشكوى على المدرسة خطياً بكتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوي أو يقدم باليد إلى المديرية أو المركز مباشرة وأصولاً مرفقاً صورة عن هويته الشخصية في كلتا الحالتين.
التشريعات السورية
32
يحق للمتدرب الشكوى على المدرسة خطياً بكتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوي أو يقدم باليد إلى المديرية أو المركز مباشرة وأصولاً مرفقاً صورة عن هويته الشخصية في كلتا الحالتين.