التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

32

يحق للمتدرب الشكوى على المدرسة خطياً بكتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوي أو يقدم باليد إلى المديرية أو المركز مباشرة وأصولاً مرفقاً صورة عن هويته الشخصية في كلتا الحالتين.