التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

31

يحظر على أصحاب المدرسة الخاصة والقائمين على الأعمال فيها التدخل بشؤون لجان الفحص بشكل مباشر أو غير مباشر أو التدخل في شؤون سير العمل في مديرية إجازات السوق ومراكز إجازات السوق التابعة للوزارة وذلك تحت طائلة سحب الترخيص مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائياً مع إغلاق المدرسة عند التكرار.