التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

30

تلتزم المدرسة بوضع إعلانات كبيرة وواضحة على ورق أبيض في لوحات الإعلانات، وتلتزم بوضع نسخة مصورة عن كل ما صدر وما سيصدر من تعميمات وقرارات عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل.