29
يلغى الترخيص للمدرسة التي يثبت قيام المرخص له وشركاه بمزاولة أي نشاط أو أية مهنة إضافية أو استخدام أبنيتها للسكن سواء للعاملين في المدرسة أو لغيرهم أو استثمارها أو تأجيرها لأية أعمال وأمور أخرى غير محددة بالترخيص النهائي وتخالف الترخيص الإداري الممنوح من قبل الجهات أو عند استغلال مدرسته لأعمال مخالفة للقوانين والأنظمة والآداب العامة والنظام العام.

