التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

29

يلغى الترخيص للمدرسة التي يثبت قيام المرخص له وشركاه بمزاولة أي نشاط أو أية مهنة إضافية أو استخدام أبنيتها للسكن سواء للعاملين في المدرسة أو لغيرهم أو استثمارها أو تأجيرها لأية أعمال وأمور أخرى غير محددة بالترخيص النهائي وتخالف الترخيص الإداري الممنوح من قبل الجهات أو عند استغلال مدرسته لأعمال مخالفة للقوانين والأنظمة والآداب العامة والنظام العام.