28
يحصر استثمار المدرسة بأصحاب الرخصة أنفسهم تحت طائلة سحب الترخيص النهائي مؤقتاً لمدة /3/ أشهر في المخالفة الأولى وإغلاق المدرسة نهائياً في حال التكرار وفي حال أي تعديل في شروط الترخيص الإداري يجب إعلام الوزارة تحت طائلة المسائلة القانونية.
التشريعات السورية
28
يحصر استثمار المدرسة بأصحاب الرخصة أنفسهم تحت طائلة سحب الترخيص النهائي مؤقتاً لمدة /3/ أشهر في المخالفة الأولى وإغلاق المدرسة نهائياً في حال التكرار وفي حال أي تعديل في شروط الترخيص الإداري يجب إعلام الوزارة تحت طائلة المسائلة القانونية.