التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

28

يحصر استثمار المدرسة بأصحاب الرخصة أنفسهم تحت طائلة سحب الترخيص النهائي مؤقتاً لمدة /3/ أشهر في المخالفة الأولى وإغلاق المدرسة نهائياً في حال التكرار وفي حال أي تعديل في شروط الترخيص الإداري يجب إعلام الوزارة تحت طائلة المسائلة القانونية.