27
لا يحق لأي فريق من الفرقاء المتعاقدين / المرخص له وشركاه(إن وجدوا)/ التقدم بطلب للتدخل في إجراءات استصدار الموافقة النهائية أو مراجعة الوزارة إلا بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى وزارة العدل أصولاً بغض النظر عن بنود عقد الشركة المبرم بينهم والمقدم إلى المديرية.

