التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

لا يحق لأي فريق من الفرقاء المتعاقدين / المرخص له وشركاه(إن وجدوا)/ التقدم بطلب للتدخل في إجراءات استصدار الموافقة النهائية أو مراجعة الوزارة إلا بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى وزارة العدل أصولاً بغض النظر عن بنود عقد الشركة المبرم بينهم والمقدم إلى المديرية.