26
يحق للوزير تعديل الأسس والتعليمات التي تحدد عدد المنتسبين للدورة التدريبية بما يتوافق مع أعداد الآليات والقاعات ومساحة حقل التدريب.
التشريعات السورية
26
يحق للوزير تعديل الأسس والتعليمات التي تحدد عدد المنتسبين للدورة التدريبية بما يتوافق مع أعداد الآليات والقاعات ومساحة حقل التدريب.