التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

26

يحق للوزير تعديل الأسس والتعليمات التي تحدد عدد المنتسبين للدورة التدريبية بما يتوافق مع أعداد الآليات والقاعات ومساحة حقل التدريب.