25
الفحص العملي: 1- لا يحق للمتدرب الخضوع لدورة التدريب العملية (قيادة خارج المدرسة) إلا بعد اجتيازه الفحص النظري بنجاح ويتم الفحص على آليات المدارس الخاصة وفي مراكز إجازات السوق في المحافظات. 2- لا يحق لأي متدرب التقدم إلى الفحص ما لم يكن حاصلاً على شهادة الكفاءة. 3- تجري الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندس من وزارة النقل على الأقل حسب المادة /34/ من قانون السير الجديد ويتضمن الفحص مسار محدد وفق الملحق رقم /3/. 4- يتم فحص القيادة داخل المركز وعلى الشوارع العامة بوجود عضو اللجنة الفاحصة أو أكثر مع المتدرب في نفس المركبة حسب الفئات التالية: · يتم فحص المتدربين فئة /ب/ على سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها /8/ مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ طن وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /2/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /أ/ على الدراجات حسب النظام الداخلي. · يتم فحص المتدربين فئة /و/ على سيارة أوتوماتك أو خاصة بالمعوقين حسب نوع الإعاقة. · يتم فحص المتدربين فئة /ج/ على سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها /10/مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /د1/ على سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها /25/ مقعداً عدا مقعد السائق، وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /11/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة /د2/ على سيارات الركوب العمومية التي لا يقل عدد مقاعدها /25/ مقعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل 1 التي لا يقل وزنها الإجمالي على /11/ طن. · يتم فحص المتدربين فئة (هـ) على جرار زراعي أو تركس. 5- يحق للراسب في الفحص العملي للمرة الأولى أن يتقدم للفحص العملي مرة ثانية دون أن يلزم بإعادة التسجيل على أن يدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية للمركز لقاء خدمات الفحص والطباعة ولا يتم دفع أي رسم للمدرسة الخاصة لقاء ذلك. 6- تلغى شهادة الكفاءة في مادة القيادة في حال الرسوب مرتين على التوالي ويلزم المتدرب بإعادة التسجيل في دورة لاحقة وإتمام دورة تدريبية كاملة كأي منتسب جديد.

