38
لا يحق للمدرسة القيام بأعمال تعقيب معاملات الفحص الطبي أو استصدار إجازة السوق لأي من المنتسبين إلى المدرسة أو القيام بأية أعمال أخرى غير المحددة في الترخيص النهائي الممنوح لها.
التشريعات السورية
38
لا يحق للمدرسة القيام بأعمال تعقيب معاملات الفحص الطبي أو استصدار إجازة السوق لأي من المنتسبين إلى المدرسة أو القيام بأية أعمال أخرى غير المحددة في الترخيص النهائي الممنوح لها.