التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

38

لا يحق للمدرسة القيام بأعمال تعقيب معاملات الفحص الطبي أو استصدار إجازة السوق لأي من المنتسبين إلى المدرسة أو القيام بأية أعمال أخرى غير المحددة في الترخيص النهائي الممنوح لها.