التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

37

تقع مسؤولية منح شهادة الكفاءة على عاتق المدرسة الخاصة حصراً وفي حال ضبط أي شهادة كفاءة ممنوحة بشكل مشبوه من تزوير أو مخالف لشروط المنح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.