36
يلتزم صاحب الترخيص أو إدارة المدرسة بتشميل كافة العاملين في المدرسة بأحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته، وتسجيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقدم جميع هذه الثبوتيات إلى المديرية، في حال تم تغيير أي من العاملين لدى المدرسة تقدم الثبوتيات الجديدة إلى المديرية أصولاً.

