التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

36

يلتزم صاحب الترخيص أو إدارة المدرسة بتشميل كافة العاملين في المدرسة بأحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته، وتسجيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقدم جميع هذه الثبوتيات إلى المديرية، في حال تم تغيير أي من العاملين لدى المدرسة تقدم الثبوتيات الجديدة إلى المديرية أصولاً.