التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

يحق للمديرية أو المركز المراقبة والتفتيش على مركبات وآليات التدريب أثناء عملها في التدريب الخارجي والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في حال المخالفة.