18
يحق للمديرية أو المركز المراقبة والتفتيش على مركبات وآليات التدريب أثناء عملها في التدريب الخارجي والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في حال المخالفة.
التشريعات السورية
18
يحق للمديرية أو المركز المراقبة والتفتيش على مركبات وآليات التدريب أثناء عملها في التدريب الخارجي والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في حال المخالفة.