17
يشترط على المدرسة تعيين مدربين وفقاً لما يلي: · مدربي قيادة بعدد المركبات الموجدة في المدرسة باعتبار مدرب واحد لكل مركبة حصراً على أن لا تزيد مدة التدريب عن /10/ ساعات يومياً. · مدرس واحد للتدريب النظري على الأقل لكل قاعة (إشارات- قانون السير- ميكانيك- سلامة مرورية.......). · يلتزم المدربون والمدرسون بحمل بطاقة ممهورة بالخاتم الرسمي للمدرسة تحمل الصورة الشخصية لصاحب العلاقة واسمه وعمله.

