10
يعفى من الدورات التدريبية ويخضع للفحص مباشرة كل من: · أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا. · الأجانب الذين يحملون إجازات سوق من بلدانهم (حسب قانون السير). · بالنسبة لإجازات السوق (و-هـ) تخضع للدورة النظرية فقط.
التشريعات السورية
10
يعفى من الدورات التدريبية ويخضع للفحص مباشرة كل من: · أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا. · الأجانب الذين يحملون إجازات سوق من بلدانهم (حسب قانون السير). · بالنسبة لإجازات السوق (و-هـ) تخضع للدورة النظرية فقط.