التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

10

يعفى من الدورات التدريبية ويخضع للفحص مباشرة كل من: · أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا. · الأجانب الذين يحملون إجازات سوق من بلدانهم (حسب قانون السير). · بالنسبة لإجازات السوق (و-هـ) تخضع للدورة النظرية فقط.