التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

11

تبدأ الدورة التدريبية باليوم التالي لاعتماد قوائم أسماء المنتسبين بشكل أصولي إلى المركز، ولا يسمح بافتتاح أي دورة تدريبية جديدة ما لم تنته الدورة السابقة.