11
تبدأ الدورة التدريبية باليوم التالي لاعتماد قوائم أسماء المنتسبين بشكل أصولي إلى المركز، ولا يسمح بافتتاح أي دورة تدريبية جديدة ما لم تنته الدورة السابقة.
التشريعات السورية
11
تبدأ الدورة التدريبية باليوم التالي لاعتماد قوائم أسماء المنتسبين بشكل أصولي إلى المركز، ولا يسمح بافتتاح أي دورة تدريبية جديدة ما لم تنته الدورة السابقة.