التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

تلتزم المدرسة بتخصيص بطاقات تدريب لكل متدرب يدون عليها اسمه ورقم دورته ورقمه التسلسلي وساعات التدريب اليومية التي أنجزها وأرقام السيارات التي تم التدريب عليها في كل ساعة، وتوقع من قبل المتدرب شخصياً والمدرب الذي قام بتدريبه في كل يوم من أيام الدورة التدريبية وتحفظ في المدرسة من أجل المراقبة من قبل المديرية.