التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

يحظر على المدرسة تسجيل أي مواطن ما لم يتقدم بالاستمارة الطبية التي تثبت اجتيازه للفحص الطبي بنجاح تحت طائلة المخالفة.