22
يحظر على المدرسة تسجيل أي مواطن ما لم يتقدم بالاستمارة الطبية التي تثبت اجتيازه للفحص الطبي بنجاح تحت طائلة المخالفة.
التشريعات السورية
22
يحظر على المدرسة تسجيل أي مواطن ما لم يتقدم بالاستمارة الطبية التي تثبت اجتيازه للفحص الطبي بنجاح تحت طائلة المخالفة.