التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

21

على الراغب في الانتساب إلى أي مدرسة التقدم إلى الفحص الطبي الخاص بطالبي إجازات السوق في المراكز المخصصة لذلك واجتيازه بنجاح.