20
التقدم إلى الفحص: 1. في نهاية الدورة التدريبية تلتزم المدرسة بتقديم قوائم نهائية بعدد وأسماء المتدربين تؤكد تأهلهم الكامل للفحصين النظري والعملي وذلك بعد استيفاء الأجور التي تتقاضاها المراكز من المتدربين في المدارس لقاء أجور الامتحان والوثيقة وفق القوائم المعتمدة مع منح المتدرب شهادة الكفاءة التي تؤهله للتقدم إلى الفحص موقعة من المتدرب والمدرب ومدير المدرسة. 2. تعتبر شهادة الكفاءة صالحة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ منحها، وتلغى بعد ذلك إذا لم يتم إجراء أي من الفحصين، ويحق للمتدرب خلال فترة صلاحيتها التقدم إلى الفحص النظري ثلاث مرات ولفحص القيادة مرتين فقط على التوالي. 3. توقع الشهادة وتؤرخ وتختم بالخاتم الرسمي من قبل مدير المركز. 4. تحال جميع حالات انتحال الشخصية إلى أجهزة الأمن المختصة بذلك مع حرمان المتدرب من التسجيل في أي مدرسة لمدة سنتين من تاريخ الضبط.

