23
يحق للمدرسة تدريب من يرغب في رفع مستوى مهاراته القيادية دون منحه أية وثيقة تلزم الوزارة بالتقدم لامتحان الفحص العملي.
التشريعات السورية
23
يحق للمدرسة تدريب من يرغب في رفع مستوى مهاراته القيادية دون منحه أية وثيقة تلزم الوزارة بالتقدم لامتحان الفحص العملي.