التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

23

يحق للمدرسة تدريب من يرغب في رفع مستوى مهاراته القيادية دون منحه أية وثيقة تلزم الوزارة بالتقدم لامتحان الفحص العملي.