8
تحدد ساعات التدريب لفئات الإجازات على الشكل التالي: 1- إجازات السوق من فئة /أ-ب- و-هـ/: أ- دورة التدريب النظري داخل المدرسة: مدة الدورة التدريبية /6/ أيام فعلية. - عدد ساعات التدريب /12/ ساعة تدريس نظري. - عدد ساعات التدريب العملي/6/ ساعات (داخل المدرسة) لكل متدرب. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في الملحق رقم /1/. ب- دورة التدريب العملي قيادة خارج المدرسة: مدة الدورة /12/ يوم فعلية على الأقل، عدد ساعات التدريب العملية خلف المقود/ 12/ ساعة لكل متدرب، على أن لا تزيد حصة المتدرب عن ساعة واحدة يومياً. تتم الدورة العملية على الشوارع العامة بمختلف أنواعها مع مراعاة شروط السلامة المرورية. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /1/. 2- إجازات السوق من فئات /ج/: · عدد ساعات التدريب النظري/5/ ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /جـ/. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /2/. 3- إجازات السوق من فئات /د1/: · عدد ساعات التدريب النظري /5/ ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /د1/. ويتم التدريب حسب ما هو وارد في ملحق التدريب رقم /4/. 4- إجازات السوق من فئات /د2/: · عدد ساعات التدريب النظري /10 /ساعات. · /10/ ساعة تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة للفئة /د2/. ويتم التدريب حسب ما هور وارد في ملحق التدريب رقم /5/. ملاحظة(1): يحدد لكل /1000/ م2سيارتان للتدريب وعشرة متدربين للسيارة الواحدة ويجب تأمين دراجة نارية لتدريب المنتسبين على الفئات /أ/. ملاحظة (2): تلزم المدرسة بتأمين الآليات المطلوبة للتدريب في حال افتتاح دورات للفئات (د1-د2- هـ-و).

