14
تلزم المدرسة بتفصيل إيصال الرسم المالي المترتب دفعه على المتدرب للتدريب النظري والعملي حيث يتم دفع إيصال مالي عن الدورة النظرية وإيصال عن الدورة العملية (ليس من الضروري إجراء الدورتين النظرية والعملية في مدرسة واحدة).
التشريعات السورية
14
تلزم المدرسة بتفصيل إيصال الرسم المالي المترتب دفعه على المتدرب للتدريب النظري والعملي حيث يتم دفع إيصال مالي عن الدورة النظرية وإيصال عن الدورة العملية (ليس من الضروري إجراء الدورتين النظرية والعملية في مدرسة واحدة).