التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

لا يرخص لأي مدرسة ترخيصاً نهائياً إلا وفق أحكام هذا النظام وذلك منذ تاريخ نفاذه.