4
ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2010 الصفحة 185 النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات
التشريعات السورية
4
ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2010 الصفحة 185 النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات