1
يقصد بالعبارات المدرجة أدناه أينما وردت في هذا النظام ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزارة: وزارة النقل. - الوزير: وزير النقل. - المديرية: مديرية إجازات السوق في وزارة النقل. - المركز: مركز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل في المحافظة. - المدرسة: المدرسة الخاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات السوق من الناحيتين النظرية والعملية مرخصة من وزارة النقل. - المدرس: الشخص الطبيعي المؤهل الذي يقوم بتدريب المنتسبين على قيادة المركبات من الناحية النظرية (أصول القيادة- قواعد المرور- أساسيات عمل السيارة......). - المدرب: الشخص الطبيعي المؤهل الذي يقوم بتدريب المنتسبين على قيادة المركبات من الناحية العملية. - الدورة التدريبية: تشمل مدة التدريب النظري والعملي ضمن المدارس وخارجها. - المتدرب: المنتسب إلى إحدى المدارس والذي يتلقى تدريباً نظرياً وعملياً. - لجنة الفحص: اللجنة المشكلة من قبل وزير النقل والتي تتولى فحص المتدربين للحصول على إجازات السوق بكافة فئاتها. - منهاج تعليم قيادة المركبات: هو المنهاج المعتمد من قبل وزارة النقل لتعليم المتدربين الذي يتضمن كافة قواعد المرور والتعليمات اللازمة المعتمدة في قانون السير لتعليم قيادة المركبات. - شهادة التأهيل للفحص النهائي(شهادة الكفاءة): هي الشهادة التي يحصل عليها المتدرب الذي أتم تدريبه وتؤهله للتقدم إلى الفحص النظري والعملي. - القاعة: هي غرفة بأربع جدران إسمنتية عازلة مجهزة بما يلزم لإعطاء محاضرات. - لجنة الكشف النهائي: هي اللجنة التي تقوم بالكشف على المدرسة طالبة الترخيص النهائي.

