التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

الحصول على الموافقة المبدئية لإحداث مدارس خاصة لتعليم قيادة المركبات وتحدد شروط منحها بما يلي: 1- أن يكون طالب الترخيص عربياً سورياً لأكثر من خمس سنوات أو من في حكمه (شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني). 2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة وذلك بموجب خلاصة سجل عدلي للأشخاص الطبيعيين. 3- أن يكون غير عامل لدى مؤسسات الدولة أو أي جهة حكومية( وثيقة غير عامل). 4- إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً ينبغي أن تكون الشركة مؤسسة في سورية حسب قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ وجميع المساهمين أو الشركاء من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني. تمنح الموافقة المبدئية بكتاب من وزير النقل أو من يفوضه، وتحدد مدتها بعام كامل من تاريخ منحها ويمكن تمديدها بقرار من الوزير.