التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تمنح مدارس تعليم قيادة المركبات المرخص لها سابقاً مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها من تاريخ نفاذه ويلغى ترخيص كل مدرسة لا تسوي أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.