2
تمنح مدارس تعليم قيادة المركبات المرخص لها سابقاً مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها من تاريخ نفاذه ويلغى ترخيص كل مدرسة لا تسوي أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
التشريعات السورية
2
تمنح مدارس تعليم قيادة المركبات المرخص لها سابقاً مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها من تاريخ نفاذه ويلغى ترخيص كل مدرسة لا تسوي أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.