34
يمنع ويحظر بيع واستبدال آليات التدريب التابعة للمدرسة دون الحصول على موافقة المديرية وفي حال بيعها تسقط من الفئة العامة.
التشريعات السورية
34
يمنع ويحظر بيع واستبدال آليات التدريب التابعة للمدرسة دون الحصول على موافقة المديرية وفي حال بيعها تسقط من الفئة العامة.