التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

34

يمنع ويحظر بيع واستبدال آليات التدريب التابعة للمدرسة دون الحصول على موافقة المديرية وفي حال بيعها تسقط من الفئة العامة.