43
للوزير حق إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بأحكامه في إحدى الحالات التالية: - إذا فقد المرخص له أحد الشروط المطلوبة للترخيص. - إذا لم يتقيد المرخص له بالتعليمات المحددة من قبل الوزارة بما يخص ساعات التدريب العملي والنظري الإلزامي واستخدام مدربين لا يحملون رخص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة أصولاً.

