التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

44

تسوي المدارس المرخصة قبل صدور هذا النظام أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره.