42
لا يحق للمدرسة إجراء أي تعديل في مساحة الحقل أو البناء أو غير ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة/ المديرية أولاً ومن ثم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية تحت طائلة المخالفة.
التشريعات السورية
42
لا يحق للمدرسة إجراء أي تعديل في مساحة الحقل أو البناء أو غير ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة/ المديرية أولاً ومن ثم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية تحت طائلة المخالفة.