التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

42

لا يحق للمدرسة إجراء أي تعديل في مساحة الحقل أو البناء أو غير ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة/ المديرية أولاً ومن ثم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية تحت طائلة المخالفة.