41
في حال إخلال المدرسة بأي من المواد أو البنود أو الفقرات المذكورة في هذا القرار أو تعديلاته اللاحقة والمستقبلية أو الإخلال بأي إقرار أو تعميم سيصدر لاحقاً عن رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة يفرض في حقها العقوبات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.
التشريعات السورية
41
في حال إخلال المدرسة بأي من المواد أو البنود أو الفقرات المذكورة في هذا القرار أو تعديلاته اللاحقة والمستقبلية أو الإخلال بأي إقرار أو تعميم سيصدر لاحقاً عن رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة يفرض في حقها العقوبات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.