التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

41

في حال إخلال المدرسة بأي من المواد أو البنود أو الفقرات المذكورة في هذا القرار أو تعديلاته اللاحقة والمستقبلية أو الإخلال بأي إقرار أو تعميم سيصدر لاحقاً عن رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة يفرض في حقها العقوبات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.