التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

40

يحظر على المدرسة مزاولة أي نشاط (إعلان- تدريب.....) خارج المحافظة المرخص بها.