5
يجدد الترخيص النهائي سنوياً من قبل الوزير بعد تقديم الثبوتيات التالية: · محضر كشف من قبل لجنة مشكلة من المركز التابعة له المدرسة. · براءة ذمة من المالية التابعة لها المدرسة. · وثيقة الفحص الفني السنوي للمركبات من مديرية النقل التابعة لها المدرسة تؤكد صلاحية السيارة للتدريب أو استبدالها. · تجديد الكفالة المالية. · ثبوتيات صاحب الترخيص (غير موظف- غير محكوم).

