6
يجب أن تكون مسجلة في الفئة العامة لدى مديريات النقل باسم المدرسة ومؤمن عليها تأميناً شاملاً باستثناء آليات الأشغال والآليات الزراعية وضمن المحافظة حيث تم الترخيص حصراً، ولا تعتبر الآليات المعدة لنقل المتدربين والموظفين من أساس عدد آليات التدريب التي يحسب على أساسها أعداد المتدربين، ويمنع استخدام مركبات وآليات التدريب لغير التدريب تحت طائلة المخالفة كما يجب توفر الشروط التالية: - تمييز مركبات وآليات التدريب باللون الأخضر الفوسفوري. - أن يتوفر في كل سيارة سياحية جهاز(فاصل- واصل) إضافي ودعسة فرامل إضافية ومرآة أمامية إضافية. - أن تكون السيارات من موديل الـ (سيدان) ذات أربعة أبواب وبعرض خارجي لا يقل عن /165/سم، ولا تقبل سيارات الجيب أو البيك آب(الحقلية) أو الهاتشباك. - أن تكون السيارات عند تسجيلها لصالح المدرسة لأول مرة حديثة غير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من /3/ سنوات وصالحة للتدريب من الناحية الفنية (كجاهزية أنظمة التشغيل من تغذية ، تزييت، تبريد، نقل حركة، قيادة وفرملة...) وذلك بتقديم كشف الفحص الفني السنوي إلى مديرية إجازات السوق للتأكد من الشروط الواجب توفرها في آليات التدريب. - أن يكون عدد مقاعد سيارات الركوب متوسطة من /10-14/ مقعداً عدا مقعد السائق بالنسبة للفئة جـ. - أن يكتب على مركبات وآليات التدريب لكافة الفئات عبارة( تدريب وتعليم قيادة) واسم المدرسة باللغتين العربية والإنجليزية باللون الفوسفوري. - فانوس مضيء مكتوب عليه عبارة (تدريب وتعليم قيادة) على جميع مركبات وآليات تدريب الفئة الخاصة.

