4
على المرخص له أن يباشر بافتتاح الدورات التدريبية وفق أحكام القرارات والتعليمات النافذة خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة النهائية تحت طائلة بطلان الترخيص النهائي، ولا يجوز تقديم طلب بمنحه الموافقة من جديد إلا بعد مضي عام ميلادي كامل اعتباراً من نهاية تاريخ المهلة السابقة.

