46
يصدر وزير النقل قراراً باعتماد النظام الداخلي لمباشرة العمل به. الملحــــــــــــــــــقات الملحق رقم (1) دورة التدريب النظرية للفئات (أ-ب-و-هـ) داخل المدرسة أولاً: الدورة النظرية: (مدة الدورة التدريبية ستة أيام- عدد ساعات التدريب/12/ساعة) 1. مبادئ وآداب القيادة:( 60 دقيقة) - أهمية تعلم السائق وإحساسه بالمسؤولية. - المؤثرات السلبية على السائق. - الحوادث المرورية وطرق الوقاية منها. 2. السلامة أثناء القيادة: أ- القوانين الطبيعية المتعلقة بالقيادة(60دقيقة) § مسافة الفرملة. § مسافة الأمان. § مسافة التوقف. § مسافة ردة الفعل. § السيطرة على المركبات أثناء التجاوز والدوران. ب- وسائل الحماية داخل المركبة ومعايير السلامة (60دقيقة) § حزام الأمان. § مسند الرأس. § حماية الأطفال. § كيس الهواء. 3. مكونات المركبة والتعامل مع أعطالها (60دقيقة) - مكونات المركبة الأساسية. - التعامل مع الأعطال أثناء القيادة- صيانة المركبة(الكشف الفني الدوري)- التأكد من حالة الإطارات وثبات المركبة. 4. قواعد المرور وعلامات الطريق: - قواعد التقابل والانعطاف والتجاوز والأولوية. (60 دقيقة) - الوقوف والتوقف والتقاطعات ومواقف ذوي الحاجات الخاصة- الخطوط المرسومة على طول وعرض الطريق. (60 دقيقة) 5. القيادة داخل المدينة: - الشاخصات الطرقية والتقاطعات والأولويات. (60 دقيقة) - قواعد الدخول والخروج من الدورات وكيفية الانتقال من مسرب لآخر. (60 دقيقة) 6. القيادة خارج المدينة: (60 دقيقة) - مزايا الطرق السريعة والدخول والخروج إليها- قواعد تحديد السرعة وعلاقتها بالظروف المحيطة (حالة الجو، الرؤية، حالة المركبة، الإطارات، كثافة السير). - التجاوز ومراحله والانعطاف وأماكن الاستراحة ومواقف المركبات. 7. القيادة في الظروف الصعبة: (60 دقيقة) - القيادة في الظلام وفي فصل الشتاء(الانزلاق، الضباب، الثلوج، العواصف) - القيادة في مناطق الميول الشديدة. 8. قانون السير والمركبات. (60 دقيقة) 9. مبادئ الإنقاذ والإسعافات الأولية. (60 دقيقة) ثانياً: الدورة العملية: (مدة الدورة التدريبية ستة أيام_ عدد ساعات التدريب/6/ ساعات) 1. القيادة الثابتة وتتضمن: - التركيب العام للمركبة والجاهزية الفنية- وضعية السائق- حزام الأمان- مؤشرات تابلوه السيارات. (60 دقيقة) - استعمالات الإشارات وأجهزة الإشارات- الفاصل والواصل واستعمال الكبح اليدوي(60 دقيقة) - الإقلاع – الوقوف والتوقف. (60 دقيقة) 2. القيادة المتحركة: - القيادة للأمام والخلف- الانعطاف والتوجيه مع تغيير السرعة. (60 دقيقة) - الوقوف على الرمبة والمتحرك للأمام والخلف والوقوف والتوقف. (60 دقيقة) - الدوران للأمام والخلف- الدوران على الحرف (S)و(L) والتوجيه والاصطياف (60 دقيقة) دورة التدريب العملية للفئات (أ-ب) خارج المدرسة: (مدة الدورة التدريبية /12/ يوم- عدد ساعات التدريب /12/ساعة) وتتضمن: 10.أصول القيادة داخل المدينة: (6 ساعات) - استعمال المسارات- أنواع المسارات- شروط التجاوز (60 دقيقة) - تطبيق مدلول الإشارات المرورية (60 دقيقة) - التعامل مع المركبات والمشاة والدراجات (60 دقيقة) - دخول الدورات ( 60 دقيقة) - التقاطعات وأفضلية المرور ( 60 دقيقة) - الوقوف والتوقف وإمكانية اصطفاف المركبة ( 60 دقيقة) 11.أصول القيادة خارج المدينة: (6 ساعات) - التقيد بحدود السرعة حسب طبيعة الطرق- تخفيض السرعة باستخدام الغيار (6- دقيقة) - استخدام الاوتوسترادات (دخول – خروج)- الحركة في مناطق الميول الشديدة ( 60 دقيقة) - القيادة الليلية (استخدام الزمور- الأنوار- فلشر.......). ( 60 دقيقة) - اجتياز بعض الحواجز- سرعات مختلفة. (60 دقيقة) - التجاوز- مسافة الأمان. ( 60 دقيقة) - الدورات والتقاطعات وأفضلية المرور. ( 60 دقيقة) الملحق رقم /2/ الدورة التدريبية للفئة (ج): ( مدة الدورة التدريبية /10/ أيام ) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /5/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية أثناء القيادة (60 دقيقة) - القيادة في مختلف الظروف الجوية(الطقس الحار والبارد)وانعدام الرؤيا. (120 دقيقة) - القيادة في المناطق المزدحمة والتعامل مع السيارات والمشاة ( 60 دقيقة) - الشاخصات – قانون السير- إسعافات أولية ( 60 دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها /10/ ساعات) وتتضمن: - القيادة داخل المدينة ( 60 دقيقة) - القيادة خارج المدينة ( 60 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة ( 120دقيقة) - القيادة الخاصة( رياض أطفال.....) ( 300 دقيقة) - التعامل مع الأعطال المفاجئة أثناء القيادة ( 60 دقيقة) الملحق رقم /3/ طريقة الفحص العملي: تقوم اللجنة المشكلة بقرار من الوزير بالفحص العملي للمنتسبين، وذلك بعد اجتيازهم الفحص النظري بنجاح وفق الخطوات التالية: - وضعية السائق. - حزام الأمان. - الإقلاع. - القيادة للأمام والخلف على حرف ()و(). - الوقوف على الرمبة والتحرك للأمام والخلف. - الانعطاف والتوجيه مع استعمال الإشارات المناسبة. - الوقوف والتوقف والتوجيه والاصطياف. - تطبيق مدلول الإشارات المرورية والشاخصات الموجودة على الطرق. - القيادة للأمام مع تغيير السرعة – مسافة الأمان. - دخول الأتوسترادات والدورات. - التقاطعات وأفضلية المرور والتجاوز. طريقة الفحص العملي للدراجة الآلية: - وضعية السائق. - خوذة السائق. - الإقلاع. - القيادة للأمام. - الانعطاف والتوجيه مع استعمال الإشارات المناسبة. - تطبيق مدلول الإشارات المرورية والشاخصات الموجودة على الطرق. - القيادة للأمام مع تغيير السرعة- مسافة الأمان. - دخول الأتوسترادات والدورات. - التقاطعات وأفضلية المرور والتجاوز. الملحق رقم /4/ الدورة التدريبية للفئة (د1): (مدة الدورة التدريبية /10/ أيام ) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /5/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية أثناء القيادة على الأتوسترادات والطرق السريعة (90 دقيقة) - القيادة الليلية. (45 دقيقة) - علاقة السرعة مع الحمولة والأمان. (45 دقيقة) - قواعد تحديد السرعة والقيادة في المنعطفات. (60 دقيقة) - الشاخصات- قانون السير- إسعافات أولية. (60 دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها 10 ساعات) وتتضمن: - علاقة السرعة مع الظروف المحيطة على الطريق. (60 دقيقة) - القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية والمنعطفات (120دقيقة) - تأثير الحمولة على القيادة (الوزن- الارتفاع). (60 دقيقة) - مناورات داخل طرق المدينة. (60 دقيقة) - الدخول إلى الدورات. (120دقيقة) - التجاوز وشروطه. (60 دقيقة) - مسافة الأمان- ردة الفعل وعدم الاصطدام (60 دقيقة) - القيادة الدفاعية. (60 دقيقة) الملحق رقم /5/ الدورة التدريبية للفئة (د2): (مدة الدورة التدريبية /10/ أيام) وتتضمن: 1. الدورة النظرية (مدتها /10/ ساعات) وتتضمن: - السلامة الطرقية. (120دقيقة) - أصول القيادة على الطرق الدولية (120 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة خاصة في المنحدرات والمنعطفات (120دقيقة) - الشاخصات (60دقيقة) - قانون السير ولمحة عنه في الدول المجاورة (120دقيقة) - إسعافات أولية (60دقيقة) 2. الدورة العملية خارج المدرسة (مدتها 10 ساعات ) وتتضمن: - علاقة السرعة مع الظروف المحيطة على الطريق (120 دقيقة) - التعامل مع الأعطال الشائعة أثناء السفر (60 دقيقة) - القيادة في الظروف الصعبة (120دقيقة) - التجاوز وشروطه (60 دقيقة) - التعامل مع الحمولات القابلة للاشتعال والخطرة. (60 دقيقة) - كيفية الدخول والخروج من الطرق السريعة (120دقيقة) - المنحدرات والمنعطفات (60 دقيقة)

