التشريعات السورية

القانون 2 لعام 2007 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1428هـ الموافق في 19/2/2007م. يصدر مايلي:

1 · المادة 1

#

الفصل الأول التعاريف والأهداف يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: · النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. · المؤتمر العام المؤتمر العام للنقابة، مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة. · الخزانة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين. · مجلس الإدارة مجلس إدارة الخزانة. رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة الخزانة. أمين السر أمين سر خزانة التقاعد. · الخازن خازن خزانة التقاعد. · العضو : المهندس الزراعي المسجل في الخزانة. · المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

2 · المادة 2

#

أ- يحدث في النقابة خزانة تقاعد لأعضائها تسمى خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين ب- يعتبر المهندسون الزراعيون المسجلون في النقابة أعضاء في الخزانة، سواء أكانوا مستفيدين من أحكام تقاعدية أخرى. أم لا .

3 · المادة 3

#

غاية الخزانة تأمين معاش تقاعدي، أو تعويضات تقاعدية لأعضائها، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

4 · المادة 4

#

تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.

5 · المادة 5

#

الفصل الثاني موارد الخزانة وإدارتها تتألف موارد الخزانة من أ- رسم انتساب يؤديه العضو عند انتسابه للخزانة، يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- بدل اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية، مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة، ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة، ويجوز لثلثي أعضاء المؤتمر العام زيادة بدل الاشتراك الشهري، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ج- الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام القانون. د- ريع أموال الخزانة وعائدات استثمارها وعائدات مراكز تداول المواد الزراعية. ه- أرباح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يقرر مجلس الإدارة تنفيذها. و- المساهمة التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من وفورات الحسابات الختامية للنقابة إلى الخزانة سنوياً. ز- الهبات والتبرعات والوصايا والموارد المشروعة التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ح- تضاف نسبة (2%) من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

6 · المادة 6

#

يكون للخزانة حساب خاص بها ومستقل عن حساب النقابة، وتقيد أموالها باسمها.

7 · المادة 7

#

أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه.

8 · المادة 8

#

لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة وممتلكاتها إلا بقرار من مجلس الإدارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

9 · المادة 9

#

أ- على الأعضاء تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة. ب- يجوز لمجلس الإدارة، ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب الخزانة.

10 · المادة 10

#

الفصل الثالث إدارة الخزانة المؤتمر العام يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين.

11 · المادة 11

#

يختص المؤتمر العام بما يلي: أ- إقرار السياسة العامة للخزانة، ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة، ونظام الاستثمار. ج- انتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين، ومكافآت مجلس الإدارة. د- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا القانون. هـ- مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه واتخاذ القرار اللازم بشأنها. و- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ز- دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتصديقها أو اتخاذ القرار اللازم بشأنها. ح- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية، وإقرارها. ط- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ي- تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة. ك- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. ل- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائه، ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

12 · المادة 12

#

يكون اجتماع المؤتمر العام للخزانة متزامناً مع اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ووفق الإجراءات والأحكام الواردة في النظام الداخلي للخزانة.

13 · المادة 13

#

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، أو نائبه، أو أمين السر في حال غيابهما.

14 · المادة 14

#

مجلس الإدارة أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من نقيب المهندسين الزراعيين رئيساً، ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه من الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلي للخزانة شروط، وأسس وقواعد الترشيح والانتخاب. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس، وأميناً للسر، وخازناً. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما. د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

15 · المادة 15

#

مدة الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة خمس سنوات.

16 · المادة 16

#

يجوز لمجلس الإدارة طلب تفريغ أمين السر والخازن وفقاً للأحكام المبينة في المادة 36 من القانون 57 لعام 1980م.

17 · المادة 17

#

تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية، وأنظمة النقابة.

18 · المادة 18

#

يتولى مجلس الإدارة أعمال الخزانة، وفقاً لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ب- اقتراح النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر العام. ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر العام، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة، مع بقية النفقات، 75% من وارداتها السنوية. هـ- تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته، أو توقيفها أو إسقاطها، وفقاً لأحكام هذا القانون. و- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية. ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة في حدود الأموال المرصودة في موازنتها. ح- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع الإنتاج الزراعي، ومراكز تداول المواد الزراعية ومشاريع الاستثمار العقاري، وأي مشاريع ذات جدوى اقتصادية. ط- اتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

19 · المادة 19

#

يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة، كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

20 · المادة 20

#

أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة، والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة، يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

21 · المادة 21

#

لجنة الرقابة والتفتيش أ- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة انتخابية لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بين أعضائه. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة والتفتيش، وصلاحياتها، وآلية عملها، والتقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام. ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة والتفتيش ولهذه اللجنة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون، وقرارات المؤتمر العام، كما يجوز لها مراقبة الحسابات والقضايا المالية للتثبت من قانونية ونظامية الصرف. د- للجنة الرقابة والتفتيش حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون، والنظام الداخلي للخزانة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لأكثر من دورتين متتاليتين. و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش، وعضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس الفروع.

22 · المادة 22

#

يجوز للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.

23 · المادة 23

#

الفصل الرابع شروط الإحالة على التقاعد ومدد مزاولة المهنة يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ب- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة إنتاج نباتي - حيواني) ممارسة للمهنة. ج- أن يكون قد سدد رسم الانتساب والاشتراكات عن مدة مزاولة المهنة، التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة، وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة. د- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ما في حكمها أو بجنسية إحدى الدول العربية الأخرى، شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون قد زاول المهنة ومضى على إقامته في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

24 · المادة 24

#

يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة ، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها.

25 · المادة 25

#

يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. ب- معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي، لمن أتم الخامسة والستين من العمر، وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ج- تعويضاً تقاعدياً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة لمن أتم الخامسة والستين من العمر ولم يتم خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة. د- يضاف إلى المعاش التقاعدي الأساسي المستحق عن كل سنة تزيد على ثلاثين سنة في مزاولة المهنة 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي.

26 · المادة 26

#

أ- ترقن أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد من سجل الأعضاء العاملين وتسجل في سجل الأعضاء المتقاعدين. ب- لا يخضع المتقاعد لبدل الاشتراك المقرر للخزانة عن الفترة التي تلي إحالته على التقاعد. ج- يحظر على المتقاعد القيام بعمل من الأعمال التي تحط من قدر المهنة والتي يحددها النظام الداخلي للخزانة، تحت طائلة إيقاف المعاش التقاعدي وتغريمه وفقاً لما تتضمنه أنظمة النقابة، ويتم ذلك بقرار معلل من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الفرع.

27 · المادة 27

#

يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر، وأمضى مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة.

28 · المادة 28

#

أ- يوقف صرف المعاش التقاعدي عن العضو المتقاعد إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد، ويسترد منه جميع ما تقاضاه بدون حق. ب- يجب على العضو الموقوف راتبه التقاعدي سداد التزاماته كاملة للنقابة وصناديقها، قبل طلب إحالته على التقاعد من جديد. ج- مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون، تضاف مدة ممارسة المهنة الجديدة إلى خدماته السابقة عند إعادة إحالة العضو الموقوف راتبه التقاعدي مجدداً على التقاعد.

29 · المادة 29

#

المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة.

30 · المادة 30

#

يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة، وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.

31 · المادة 31

#

أ- يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي، إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: 1- إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال، وأصبح غير قادر على مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا تجاوزت نسبة عجز العضو 75% ب- يتم إثبات الإصابة بالمرض أو العاهة، وتحديد نسبة العجز المحددة من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها مجلس الإدارة. ج- يحق لمجلس الإدارة أو العضو إعادة الفحص الطبي خلال شهر من تاريخ التبليغ، كما يحق لمجلس الإدارة أن يطلب إعادة الفحص بشكل دوري سنوياً.

32 · المادة 32

#

يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد الصحي المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي، وفقاً لما يلي: أ- نصف المعاش التقاعدي الأساسي، إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، وتزداد هذه النسبة بمعدل 4% من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة تزيد على خمس عشرة سنة، وبما لا يتجاوز المعاش التقاعدي الأساسي. ب- تعويض تقاعدي صحي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سني مدة مزاولته المهنة التي تقل عن خمس عشرة سنة.

33 · المادة 33

#

الفصل الخامس انتقال المعاش والتعويض التقاعدي تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في القانون.

34 · المادة 34

#

في حال وفاة العضو يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض المستحق على الورثة المذكورين في المادة 33 من هذا القانون حسب الآتي: أ- 75% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة ب- 40% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة ويمنح عن كل سنة تزيد على هذه المدة في مزاولة المهنة زيادة قدرها 1 / 30 من المعاش التقاعدي الأساسي، وبما لا يتجاوز نسبة 75% من المعاش التقاعدي الأساسي. ج- 75% من التعويض التقاعدي المقطوع الذي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة، إذا كانت مدة مزاولة العضو المتوفى للمهنة أقل من خمس عشرة سنة.

35 · المادة 35

#

في حال وفاة العضو المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة 33 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه ، وفقاً لما هو محدد في القانون.

36 · المادة 36

#

يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي الممنوح بموجب أحكام المادتين 34-35 من هذا القانون على الورثة كما هو مبين أدناه: أ- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين، يوزع الاستحقاق للزوج أو الزوجة 40% وللولد 40% وللأولاد مهما بلغ عددهم، النسبة نفسها بالتساوي فيما بينهم وللوالدين 20% بالتساوي ولأحدهما النسبة نفسها في حال وفاة الآخر. ب- في حال عدم وجود أولاد يكون للزوج أو الزوجة ثلثا الاستحقاق، وللوالدين الثلث الباقي. ج- في حال عدم وجود الوالدين، يكون للزوج أو الزوجة نصف الاستحقاق، وللولد أو الأولاد النصف الباقي. د- إذا كان لا يوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد أو الوالدين استحق الزوج أو الزوجة کامل الاستحقاق هـ - إذا وجد أولاد ووالدان، ممن كان يعولهم، يوزع الاستحقاق بنسبة 75% للولد، أو الأولاد بالتساوي، 25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. و- إذا وجد أولاد كان يعولهم، ولم يوجد والد أو والدان، وزع الاستحقاق بينهم بالتساوي فإذا وجد ولد واحد منح الاستحقاق بأكمله. ز- إذا لم يكن للعضو المتوفى زوج أو زوجة أو أولاد، فيعطى الوالدان الاستحقاق بكامله. ح- يكون للزوجات نصيب الزوجة الواحدة، مهما بلغ عددهن.

37 · المادة 37

#

يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة وفقاً لما يلي: أ- للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. ب - للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل، ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل. ج- للأولاد الذكور حتى يتموا سن 18 سنة ، ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن 26 سنة، لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة. د- للوالدين مدى حياتهما. هـ- للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم.

38 · المادة 38

#

يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

39 · المادة 39

#

يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفى اعتباراً من تاريخ وفاته.

40 · المادة 40

#

إذا توفي أحد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة الوارد ذكرهم في المادة 33 من هذا القانون تعود حصته للخزانة.

41 · المادة 41

#

الفصل السادس سقوط الحقوق التقاعدية أ- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا فقد جنسيته التي كان يمارس المهنة بالاستناد إليها ، وأصبح من رعايا دولة غير عربية. ب- في حالة سقوط الحقوق التقاعدي عن العضو للسبب المبين بالبند (۱) من الفقرة (أ) السابقة تنتقل الحقوق التقاعدية لأصحاب الاستحقاق أو الورثة كما لو توفي العضو.

42 · المادة 42

#

إذا كان أحد مستحقي المعاش التقاعدي يستفيد من معاشات تقاعدية أخرى، فيحق له الجمع بين المعاشات

43 · المادة 43

#

تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات، أو أحد ورثته في حال وفاته، إلى فرع النقابة في المحافظة، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه، ويرفق معه الثبوتيات اللازمة.

44 · المادة 44

#

أ- يبت مجلس الإدارة بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلبات. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.

45 · المادة 45

#

تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق الاستئناف وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في المادة 229 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته، وتفصل محكمة الاستئناف بالقضية في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

46 · المادة 46

#

الفصل السابع أحكام عامة تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يملكها الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم 1704 لعام 1977 إلى هذه الخزانة، وكذلك ماله من حقوق، وما عليه من التزامات.

47 · المادة 47

#

يستمر مجلس الإدارة القائم على الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 بممارسة الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين عقد المؤتمر العام الأول للخزانة وانتخاب مجلس إدارة جديد.

48 · المادة 48

#

يتولى مجلس الإدارة الحالي إعداد مشاريع الأنظمة الواردة في هذا القانون لعرضها على المؤتمر العام الأول للخزانة.

49 · المادة 49

#

يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها في الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 لحين إقرار المؤتمر العام الأول الأنظمة الجديدة المحددة في هذا القانون.

50 · المادة 50

#

تتقادم المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات التقاعدية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها في حال عدم المطالبة بها.

51 · المادة 51

#

تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

52 · المادة 52

#

يصدر النظام الداخلي للخزانة وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام.

53 · المادة 53

#

يلغى المرسوم رقم 1704 لعام 1977م.

54 · المادة 54

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 4/2/1428 هـ الموافق لـ22/2/2007م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.