التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

27

يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر، وأمضى مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة.