27
يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر، وأمضى مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة.
التشريعات السورية
27
يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر، وأمضى مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة.