26
أ- ترقن أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد من سجل الأعضاء العاملين وتسجل في سجل الأعضاء المتقاعدين. ب- لا يخضع المتقاعد لبدل الاشتراك المقرر للخزانة عن الفترة التي تلي إحالته على التقاعد. ج- يحظر على المتقاعد القيام بعمل من الأعمال التي تحط من قدر المهنة والتي يحددها النظام الداخلي للخزانة، تحت طائلة إيقاف المعاش التقاعدي وتغريمه وفقاً لما تتضمنه أنظمة النقابة، ويتم ذلك بقرار معلل من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الفرع.

