25
يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. ب- معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي، لمن أتم الخامسة والستين من العمر، وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ج- تعويضاً تقاعدياً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة لمن أتم الخامسة والستين من العمر ولم يتم خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة. د- يضاف إلى المعاش التقاعدي الأساسي المستحق عن كل سنة تزيد على ثلاثين سنة في مزاولة المهنة 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي.

