24
يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة ، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها.

