التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

24

يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة ، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها.