التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

23

الفصل الرابع شروط الإحالة على التقاعد ومدد مزاولة المهنة يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ب- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة إنتاج نباتي - حيواني) ممارسة للمهنة. ج- أن يكون قد سدد رسم الانتساب والاشتراكات عن مدة مزاولة المهنة، التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة، وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة. د- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ما في حكمها أو بجنسية إحدى الدول العربية الأخرى، شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون قد زاول المهنة ومضى على إقامته في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.