التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.