21
لجنة الرقابة والتفتيش أ- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة انتخابية لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بين أعضائه. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة والتفتيش، وصلاحياتها، وآلية عملها، والتقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام. ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة والتفتيش ولهذه اللجنة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون، وقرارات المؤتمر العام، كما يجوز لها مراقبة الحسابات والقضايا المالية للتثبت من قانونية ونظامية الصرف. د- للجنة الرقابة والتفتيش حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون، والنظام الداخلي للخزانة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لأكثر من دورتين متتاليتين. و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش، وعضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس الفروع.

