20
أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة، والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة، يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

