التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

20

أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة، والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة، يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.